responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 293
لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَنُّ إعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ.

( «وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فِيهِمَا وَغَلِطَ مَنْ سَكَّنَهَا جَمْعُ حَابِلٍ وَقِيلَ مُفْرَدٌ وَهَاؤُهُ لِلْمُبَالَغَةِ (نِتَاجُ النِّتَاجِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَوْ كَسْرِهِ وَهُوَ الَّذِي فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ عُرْفُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ وَفِي هَذَا تَجَوُّزٌ مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُ الْحَبَلِ عَلَى الْبَهَائِمِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْآدَمِيَّاتِ وَمِنْ حَيْثُ إطْلَاقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمَحْبُولِ (بِأَنْ يَبِيعَ نِتَاجَ النِّتَاجِ) كَمَا عَلَيْهِ اللُّغَوِيُّونَ (أَوْ بِثَمَنٍ إلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ) كَمَا فَسَّرَهُ رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَيْ إلَى أَنْ تَلِدَ هَذِهِ الدَّابَّةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا مِنْ نُتِجَتْ النَّاقَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ ثَمَّ انْعِدَامُ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَهُنَا جَهَالَةُ الْأَجَلِ ( «وَعَنْ الْمَلَاقِيحِ» وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ) مِنْ الْأَجِنَّةِ «وَالْمَضَامِينِ» جَمْعِ مَضْمُونٍ أَوْ مِضْمَانٍ أَيْ مُتَضَمِّنٍ وَمِنْهُ مَضْمُونُ الْكِتَابِ كَذَا (وَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ) مِنْ الْمَاءِ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَالْبَزَّارُ مُسْنَدًا وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ لِفَقْدِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِطْلَاقُ الْمَلَاقِيحِ عَلَى مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ سَائِغٌ لُغَةً أَيْضًا خِلَافًا لِلْجَوْهَرِيِّ.

(وَ) عَنْ (الْمُلَامَسَةِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَلْمُسَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (ثَوْبًا مَطْوِيًّا) أَوْ فِي ظُلْمَةٍ (ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ) أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ (أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسْته فَقَدْ بِعْتُكَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ الصِّيغَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ «وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ» بِالْمُعْجَمَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ) أَيْ الطَّرْحَ (بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا أَوْ يَقُولُ إذَا نَبَذْته فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَوْ مَتَى نَبَذْته انْقَطَعَ الْخِيَارُ أَوْ عَلَى أَنَّك تَكْتَفِي بِنَبْذِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ وَبُطْلَانُهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الصِّيغَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْهَجٍ قَالَ م ر وَيُسْتَحَبُّ هَذَا الْإِعْطَاءُ انْتَهَتْ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ إعْطَاءِ الْفَحْلِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ إعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا وَجَبَتْ مَجَّانًا وَكَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا كَبِيرَةً حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ اتِّخَاذِ الْفَحْلِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِبَقَاءِ نَسْلِ دَوَابِّهِمْ عَلَى الْكِفَايَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ اسْتِعَارَتُهُ مِمَّا يَقْرُبُ مِنْ بَلْدَتِهِمْ عُرْفًا اهـ ع ش.

[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]
(قَوْلُهُ: وَغَلِطَ مَنْ سَكَّنَهَا) ظَاهِرُهُ فِيهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: جَمْعُ حَابِلٍ) أَيْ الْحَبَلَةُ (قَوْلُهُ: وَهَاؤُهُ لِلْمُبَالَغَةِ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَجَمْعِهِ بِالْهَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُخْتَصٌّ إلَخْ) أَيْ حَقِيقَةً اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُخْتَصٌّ بِالْآدَمِيَّاتِ بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى قِيلَ إنَّهُ لَا يُقَالُ لِغَيْرِهِنَّ إلَّا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْبَهَائِمِ الْحَمْلُ بِالْمِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَحْبُولِ) أَيْ الْمَحْبُولِ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي بَيْعِ نِتَاجِ النِّتَاجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: انْعِدَامُ شُرُوطِ الْبَيْعِ) أَيْ مِنْ الْمِلْكِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ إلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: جَمْعُ مَضْمُونٍ) أَيْ كَمَجْنُونٍ وَمَجَانِينَ (وَقَوْلُهُ: أَوْ مِضْمَانٌ) أَيْ كَمِفْتَاحٍ وَمَفَاتِيحَ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مُتَضَمِّنٍ) اسْمُ مَفْعُولٍ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ سُمِّيَتْ بِالْمَضَامِينِ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْدَعَهَا فِي ظُهُورِهَا فَكَأَنَّهَا ضُمِّنَتْهَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَمِيرَةُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي ضِمْنِ الْفُحُولِ اهـ وَالْأَخِيرَةُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَاءِ) أَيْ فَفِيهِ التَّقْدِيرُ السَّابِقُ فَإِنْ قُلْت حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا مَعَ مَا سَبَقَ فِي الْعَسْبِ فَلِمَ ذَكَرَهُ مَعَهُ قُلْت لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ خُصُوصِ الصَّيِّغَيْنِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَاهُمَا لَرُبَّمَا تُوُهِّمَ مُخَالَفَةُ الْمَتْرُوكَةِ الْمَذْكُورَةَ مَعَ أَنَّ لِإِحْدَاهُمَا مَعْنًى آخَرَ بِهِ تُبَايِنُ الْأُخْرَى وَحِينَئِذٍ فَمَا سَبَقَ لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنْ يُفَسَّرَ بِغَيْرِهِ أَيْ ضِرَابِهِ أَوْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ وَهَذَا لَا يُغْنِي عَمَّا سَبَقَ لِأَنَّ لَهُ مَعْنًى آخَرَ يُصَاحِبُهُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ أَيْ مَا تَحْمِلُهُ الْأُنْثَى مِنْ ضِرَابِهِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: رَوَاهُ مَالِكٌ) أَيْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُرْسَلًا) قَالَ النَّاظِمُ
وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطَ
اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ امْتِنَاعُ بَيْعِ مَا فِي الْبُطُونِ وَمَا فِي الْأَصْلَابِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْجَوْهَرِيِّ) أَيْ وَالْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَهُوَ أَيْ الْمَلْقُوحُ لُغَةً جَنِينُ النَّاقَةِ خَاصَّةً وَشَرْعًا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ اهـ.

[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْمِيمِ إلَخْ) أَيْ وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ الْكَسْرَ فِي الْمَاضِي وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ بِالْفَتْحِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يَشْتَرِيهِ) أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ رُؤْيَتِهِ) فَيَبْطُلُ هَذَا قَطْعًا وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَاللَّمْسُ لَا يَقُومُ مَقَامَ النَّظَرِ شَرْعًا وَلَا عَادَةً قَلْيُوبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ يَقُولُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَلْمِسُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا لَمَسْته) قَالَ عَمِيرَةُ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوَاضِعِهَا أَيْ التَّاءِ اهـ وَعَلَّلَ الْإِمَامُ بُطْلَانَهُ بِالتَّعْلِيقِ وَنَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَعَلَ اللَّمْسَ شَرْطًا فَبُطْلَانُهُ لِلتَّعْلِيقِ وَإِنْ جُعِلَ بَيْعًا فَلِفَقْدِ الصِّيغَةِ انْتَهَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَتَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ يَبِيعُهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَجْعَلَا إلَخْ (قَوْلُهُ: إذَا نَبَذْته) قَالَ عَمِيرَةُ تَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَبِفَتْحِهَا وَكَذَا فِي كُلِّ صُوَرِهَا أَيْ التَّاءِ أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَمْيِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مَتَى نَبَذْته إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي إذَا نَبَذْتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبُطْلَانُهُ) أَيْ الْبَيْعِ فِي صُوَرِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلْمُلَامَسَةِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ لِلْمُنَابَذَةِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ الصِّيغَةِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ لِلْمُلَامَسَةِ وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلْمُنَابَذَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ الصِّيغَةِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ صِيغَةٌ فَكَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْآدَمِيَّاتِ) أَيْ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ: جَمْعُ مَضْمُونٍ) أَيْ كَمَجْنُونٍ وَمَجَانِينَ وَقَوْلُهُ: أَوْ مِضْمَانٍ أَيْ كَمِفْتَاحٍ وَمَفَاتِيحَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَاءِ) أَيْ فَفِيهِ التَّقْدِيرُ السَّابِقُ فَإِنْ قُلْت حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا مَعَ مَا سَبَقَ فِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست